علي أصغر مرواريد
38
الينابيع الفقهية
وقال مالك : إذا كان البيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين والحرز . دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر ، وهذا غرر . وما روي عن أئمتنا عليهم السلام من أنه نهى عن بيع الصبرة بالصبرة ، ولا يدري ما كيل هذه من كيل هذه ، وهذا نص . مسألة 81 : يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض ، متماثلا يدا بيد . وبه قال جميع أصحاب الشافعي ، إلا ابن أبي هريرة فإنه منع منه . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 82 : يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، لأنهما جنسان . والآخر : لا يجوز ، لأنهما يجمعهما اسم زيت . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 83 : دهن البذر والسمك فيه الربا . وقال الشافعي : لا ربا فيه . وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مكيل وموزون فيه الربا ، وهذا إما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد ، فقد دخل تحته ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي المنع منه .